هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٩٤ - مسألة ٥٥٤- يحرم تنجيس المساجد،
مسألة ٥٤٩- التّاسع: الفُقاع،
و هو شرابٌ مخصوصٌ متَّخذٌ من الشعير غالباً، أما المتخذ من غيره ففي حرمته و نجاسته تأملٌ و إن سمِّي فقاعاً، إلا إذا كان مسكراً.
مسألة ٥٥٠- العاشر: الكافر،
و هو من انتحل غير الإسلام، أو انتحله و جحد ما يعلم أنه من الدين ضرورة، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قولٍ أو فعلٍ، من غير فرق بين المرتدِّ و الكافر الأصلي و منه أهل الكتاب على الأحوط، و منه الخارجي و الغالي و الناصبي.
مسألة ٥٥١- غير الاثني عشريَّة من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصبٌ و معاداةٌ و سبٌّ لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم، فهم طاهرون،
و أما مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب.
مسألة ٥٥٢- الحادي عشر: عَرق الإبل الجلَّالة، بل عَرق مطلق الحيوان الجلَّال
على الأحوط. و في نجاسة عَرق الجُنب من الحرام تردُّد، و الأظهر الطهارة و إن وجب التجنُّب عنه في الصلاة، و الأحوط التجنب عنه مطلقاً.
أحكام النجاسات
مسألة ٥٥٣- يشترط في صحة الصلاة و الطواف، واجبهما و مندوبهما، طهارةُ البدن
حتى الشعر و الظّفر و غيرهما من توابع الجسد، و اللباس، الساتر منه و غيره عدا ما استثني من النّجس و المتنجس. و لا فرق بين أن تكون النجاسة كثيرةً أو قليلةً و لو مثل رءوس الإبَر. و يشترط في صحة الصَّلاة أيضاً طهارة موضع الجَبهة دون المواضع الأخرى، ما دامت غير مُسرية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفوّ عنها.
مسألة ٥٥٤- يحرم تنجيس المساجد،
و يجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها و بنائها حتى الجزء الخارج من جدرانها على الأحوط، إلا إذا لم يجعلها الواقف جزءاً من المسجد. و يلحق بها المشاهد المشرَّفة و الضرائح المقدَّسة و كل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس، كتُربة الرسول ٦ و سائر الأئمة :، خاصة التُّربة الحسينيَّة.