كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٤
قصد اقل منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر يكون مع الاول مسافة لم يقصر، نعم لو كان ذلك المقدار مع ضم العود مسافة قصر من ذلك الوقت، بشرط ان يكون عازما على العود، وكذا لا يقصر من لا يدري اي مقدار يقطع كما لو طلب عبدا آنفا أو بعيرا شاردا، أو قصد الصيد ولم يدر انه يقطع مسافة أولا، نعم يقصر في العود إذا كان مسافة، بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وان لم يكن اربعة، كأن يقصد في الاثناء ان يذهب ثلاثة فراسخ والمفروض ان العود يكون خمسة أو ازيد، وكذا لا يقصر لو خرج ينتظر رفقه ان تيسروا سافر معهم والا فلا، أو علق سفره على حصول مطلب في الاثناء قبل بلوغ الاربعة ان حصل يسافر والا فلا، نعم لو اطمأن بتيسر الرفقة أو حصول المطلب، بحيث يتحقق معه العزم على المسافة قصر بخروجه عن محل الترخص. أو على نفس القصد على نحو تمام الموضوع سواء ابلغ سيره خارجا حد المسافة الشرعية أم لا، نظير قصد الاقامة الذي هو الموضوع التمام سواء أكمل العشرة أم لا، فكما ان العبرة هناك بقصد العشرة لا واقعها فكذا في المقام بقصد المسافة لا وقوعها. أو على مجموع الامرين منضما من القصد المقترن بالقطع الخارجي *