كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٦
مكان آخر، فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتين، فمع الصدق في اثناء السفر الواحد أيضا يلحق الحكم وهو وجوب الاتمام، نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد يعتبر ذلك. في محقق هذا العنوان وانه هل ينوط بتكرر السفر للعمل مرتين أو ثلاث، أولا هذا ولا ذاك بل يدور مدار الصدق العرفي ولو كان ذلك في سفرة واحدة؟ احتمل الشهيد الثاني التكرار إلى ثلاث سفرات فلا يتم قبلها كما لا يقصر بعدها، مستدلا عليه بانصراف النصوص إلى الغالب المتعارف وهو هذا المقدار. وفيه منع الانصراف المدعى كما لا يخفى. واختار العلامة في المختلف اعتبار السفرتين لتوقف صدق الاختلاف عليه، وهو أيضا غير واضح. واختار الماتن اناطة الامر إلى الصدق العرفي وهو الصحيح. وتفصيل الكلام ان الروايات الواردة في المقام على طوائف ثلاث. الاولى: ما علق الحكم فيها على المكاري والجمال والملاح ونحو ذلك من العناوين الخاصة. الثانية: ما دلت على ذلك بعناية كون السفر عملا لهم. الثالثة: ما دلت على عنوان الاختلاف المقتضى لتكرار السفر على نحو يصدق معه الاختلاف والذهاب والاياب فلا تكفي الواحدة وهي صحيحة هشام عن أبي عبد الله (ع) قال: المكاري والجمال الذي