كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٣
صريحا في كتب الرجال فانه من مشايخ النجاشي وكلهم ثقات حسب ما التزم به من عدم روايته بلا واسطة الا عن الثقة. وصحيحة عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال: اتمها ولو صلاة واحدة [١] ونحوها غيرها. ولعل اعراضه عليه السلام في الجواب عن حكم الصوم من اجل عدم ثبوت التخيير فيه واختصاصه بالصلاة. وكيفما كان فهذه النصوص لا تجتمع مع التخيير بالمعنى المزبور. وبازاء نصوص التخيير روايات دلت بظاهرها على تعين الاتمام. منها: صحيحة حماد بن عيسى عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: من مخرون علم الله الاتمام في أربعة مواطن حرم الله، وحرم رسوله، وحرم أمير المؤمنين عليه السلام، وحرم الحسين بن على عليه السلام [٢]، والراد بحرم امير المومنين عليه السلام الكوفة أو مسجدها كما في النصوص الاخر على ما ستعرف -. وصحيحة مسمع عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما، ويقول إن الاتمام فيهما من الامر المذخور [٣]. ولا يخفى انا لو كنا نحن وهاتين الروايتين المعتبرتين لامكن أن يقال انه لا دلالة لهما على الوجوب، بل غايته ان الاتمام من الامر المخزون
[١] الوسائل: باب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ح ١٧.
[٢] الوسائل: باب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ح ١.
[٣] الوسائل: باب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ح ٢.