كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٥
أيضا كذلك. ولكنه مجرد اشعار وهو غير الدلالة. ومن المعلوم ان المخصص إذا كان مجملا دائرا بين الاقل والاكثر لابد فيه من الاقتصار على المقدار المتيقن، وهو في المقام خصوص المسجد فيرجع فيما عداه إلى عمومات القصر. ومنها: ما علق الحكم فيه على نفس البلد اعني الكوفة، وهي رواية زياد القندي قال: قال أبو الحسن عليه السلام: يا زياد احب لك ما احب لنفسي، واكره لك ما اكره لنفسي، اتم الصلاة في الحرمين، وبالكوفة، وعند قبر الحسين عليه السلام [١]، رواها الشيخ (قده) بسندين: كليهما ضعيف، ولا اقل من جهة وقوع جعفر بن محمد بن مالك فيهما فقد قيل انه كذاب، بل اجتمعت فيه عيوب الضعاف، ولذا تعجب النجاشي قائلا: لا ادري كيف روى عنه شيخنا النبيه الثقة، أبو على بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزرارى [٢] واما محمد بن حمدان فهو وان كان مجهولا، لكنه مذكور في اسناد كامل الزيارات، ثم ان الشيخ روى ثانيهما باسناده عن محمد بن احمد بن داود، والظاهر انه هو القمي الثقة الا ان في الوسائل: محمد بن احمد بن داود القندى، ولا شك أنه غلط، وليست في التهذيب ولا في الاستبصار كلمة القندي. ومنها: ما علق الحكم فيه على المسجد وهي عدة روايات كلها
[١] الوسائل: باب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ح ١٣.
[٢] المعجم ج ٤ ص ١١٩.