كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٠
أو ينشئ السفر، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين ان يرجع إلى محل الاقامة في يومه أو ليلته أو بعد ايام، هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في اثنائها بعد تحقق الاقامة، واما إذا كان من عزمه الخروج في حال نية الاقامة فقد مر انه ان كان من قصده الخروج والعود عما قريب وفي ذلك اليوم من غير ان يبيت خارجا عن محل الاقامة فلا يضر بقصد اقامته ويتحقق معه فيكون حاله بعد ذلك حال من بداله، واما ان كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة أو ازيد، فيشكل معه تحقق الاقامة، والاحوط الجمع من الاول إلى الآخر الا إذا نوى الاقامة بدون القصد المذكور جديدا أو يخرج مسافرا. العود كما في الصورة الثانية واما هنا فهو متردد في اصل العود وعدمه ومن الجائز انه يسافر من مقصده ولا يرجع، أو انه غافل عن ذلك. وقد توقف الماتن (قده) عن الفتوى في هذه الصورة واحتاط بالجمع في الذهاب والمقصد والاياب ومحل الاقامة إذا عاد إليه إلى ان يعزم على الاقامة أو ينشئ السفر. ولم يظهر وجه توقفه (قده) بل اللازم هو الحكم بالتمام في جميع المواضع الاربعة كما في الصور الثلاث المتقدمة لوحدة المناط إذ لو