كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٣
بلد آخر مسافة، ولو كان ما بقي اقل من اربعة على الاقوى من كفاية التلفيق ولو كان الذهاب اقل من اربعة. لم يتعرض له في المتن - كما عرفت من الكبرى الكلية ومن صحيحة أبي ولاد. وان كان ما بينهما مسافة وهو الذي تعرض إليه في المتن واشرنا إلى انه خروج عن مقسم هذه الصور كان حكمه القصر استنادا إلى عمومات التقصير لكل مسافر بعد فرض كونه قاصدا للمسافة الشرعية سواء أكانت امتدادية كما لو كان البعد المتخلل ما بين محل الاقامة ومقصده ثمانية فراسخ، والتعبير عن ذلك بما بقي من محل الاقامة - كما في المتن - باعتبار ما صدر منه من سفره قبل نية الاقامة كما هو واضح، أم كانت تلفيقية كما لو كان مجموع ما بقي من محل الاقامة إلى المقصد بضميمة العود منه إلى بلده أو بلد آخر يقيم فيه عشرة ايام ثمانية فراسخ لكن بشرط عدم كون ما بقي اقل من اربعة فراسخ لما عرفت سابقا من اختصاص دليل التلفيق بذلك وانه لا يلحق بالامتداد إلا إذا كان كل من الذهاب والاياب اربعة لقوله (ع) في الصحيح أدنى ما يقصر فيه الصلاة بريد في بريد، وما في المتن من التوسعة وعدم رعاية هذا الشرط مبنى علي مسلكه من الاكتفاء بمطلق التلفيق ولو كان الذهاب اقل من اربعة. وقد عرفت ضعفه في محله. نعم: قد يناقش في عد ذلك من التلفيق فيما إذا كان الرجوع إلى غير بلده نظرا إلى انه من مصاديق الامتداد ونوع من انواعه إذ