كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨١
لا يبعد كفايته في تحقق الاقامة بالنسبة اليهما وان لم يعلما حين القصد ان مقصد الزوج والسيد هو العشرة، نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع وان لم يبق الا يومين أو ثلاثة، فالظاهر وجوب الاعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصرا، وكذا الحال إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة فالقصد الاجمالي كاف في تحقق الاقامة، لكن الاحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط. الزوجة والعبد - إذا قصد المقام بمقدار ما قصده متبوعه، والمفروض ان المتبوع قاصد لاقامة العشرة واقعا فان هذا يكفي في تحقق الاقامة بالاضافة إلى التابع وان كان هو جاهلا بها، فمتى علم بالحال وحصل له الاطلاع وجب الاتمام وان كان الباقي اقل من عشرة ايام، كما يجب عليه قضاء ما صلاه قصرا حال الجهل، لان ذلك مستند إلى الحكم الظاهري بمقتضى الاستصحاب الجاري آنذاك وإلا فبحسب الواقع مكلف بالتمام من اول الامر وان كان معذورا في تركه لجهله. فلا جرم يتعين القضاء لدى انكشاف الخلاف ثم ألحق (قده) بالتابع الرفيق وانه لو قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم عشرة كفى ذلك في تحقق الاقامة. اقول: لا يمكن المساعدة على ما افاده (قده) بوجه فان موضوع الحكم بحسب الروايات هو قصد الاقامة والعزم عليها واليقين بها. ومن