كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٠
ذلك المكان ثلاثين يوما، كما إذا كان مترددا في النجف وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعين في مسجد الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته بل أو بعد ذلك اليوم. (مسألة ٤١): حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه [١] في من حيث القصد وعدمه، فموضوع الحكم بالتمام قصد بقاء عشرة ايام وبقاء الثلاثين من غير قصد، فيشتركان في الاحكام التي منها اشتراط وحدة المكان فلا يكفي في انقطاع حكم السفر تفرق الثلاثين في الامكنة العديدة. نعم لا يضر بصدق الوحدة الخروج ولو إلى ما دون المسافة إذا كان في مدة يسيرة كساعة أو ساعتين لقضاء حاجة ونحوها كما هو متعارف لدى المسافرين، دون المدة الكثيرة كطول النهار فضلا عن العود بعد ذلك اليوم كما ذكره في المتن، فان مثل ذلك قادح في صدق الوحدة العرفية البتة، بل وكذا يقدح الخروج في موارد الشك في الصدق بشبهة مفهومية كما لو كان ذلك بمقدار خمس ساعات أو ست للزوم الاقتصار في الخروج عن عمومات القصر على المقدار المتيقن الذي يقطع معه بعدم القدح في الصدق كالساعة أو الساعتين حسبما عرفت. واما الزائد المشكوك فيه فالمرجع فيه هو العام كما تقدم ذلك في محل الاقامة.
[١]: - لما عرفت آنفا من كون البابين من واد واحد، ولسان *