كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٣
(مسألة ٧): - إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في اثناء الصلاة [١] فان كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة اتم الصلاة قصرا واجتزأ بها ولا يضر كونه ناويا من الاول للتمام لانه من باب الداعي والاشتباه في المصداق لا التقييد فيكفي قصد الصلاة والقربة بها، وإن تذكر بعد ذلك بطلت ووجب عليه الاعادة مع سعة الوقت ولو بادراك ركعة من الوقت، بل وكذا لو تذكر بعد الصلاة تماما وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فانه يجب عليه اعادتها قصرا، وكذا الحال في الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنية التمام ثم علم بذلك، أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم علم في الاثناء أن حكمه القصر، بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنية القصر جهلا ثم تذكر في الاثناء العدول إلى التمام، ولا يضره انه نوى من الاول ركعتين مع ان الواجب عليه اربع ركعات، لما ذكر الوقت فانقلب الموضوع إلى العالم، فكيف يصح منه التمام. ومثله الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فيجري فيه ما مر بعينه.
[١]: - التذكر المذكور قد يكون في مورد لا يمكنه العود إلى القصر لفوات محل العدول بالدخول في ركوع الركعة الثالثة، وقد *