كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٩
عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط. (مسألة ٣٩): لا فرق في مكان التردد بين ان يكون بلدا أو قرية أو مفازة [١]. (مسألة ٤٠): يشترط اتحاد مكان التردد [٢]، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر، وكذا لو كان مشتغلا بالسير وهو متردد فانه يبقى على القصر إذا قطع المسافة، ولا يضر بوحدة المكان إذا خرج عن محل تردده إلى مكان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إليه عما قريب إذا كان بحيث يصدق عرفا انه كان مترددا في الاعتبار بمقدار اليوم الحاصل مع الانكسار والتلفيق لا خصوص ما بين طلوع الفجر، أو الشمس وغروبها، فلو تردد لدى الزوال من اليوم الاول واستمر إلى زوال اليوم الحادى والثلاثين صدق عليه عرفا انه تردد ثلاثين يوما بضم النصف الاول إلى الاخير الذي يتشكل منه اليوم الكامل، كما مر نظيره في إقامة العشرة، فيتم فيما بعد الزوال من ذلك اليوم. وهذا واضح.
[١]: - لاطلاق الادلة وعدم التقييد بالبلد فيشمل كل مكان حصل فيه التردد وإن كان سهلا أو جبلا فضلا عن القرية ونحوها، كما كان هو الحال في محل الاقامة على ما تقدم.
[٢]: - لعين ما تقدم في محل الاقامة من ظهور الادلة في اعتبار وحدة المحل، فان دليل البابين بلسان واحد ولا فرق بين الموردين إلا *