كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢
(مسألة ١): الفرسخ ثلاثة اميال [١]، والميل اربعة الاف ذراع بذراع اليد الذي طوله اربع وعشرون اصبعا، كل اصبع عرض سبع شعيرات، كل شعيرة عرض سبع شعرات من اوسط شعر البرذون. (مسألة ٢): لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيرا لا يجوز القصر، فهي مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية، نعم لا يضر اختلاف الاذرع المتوسطة في الجملة كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعية. مطبقة على نفي التقصير في اقل من الثمانية ولو ملفقة كما تقدم فهذه الدعوى سهو من صاحب الحدائق جزما. ويترتب على هذا ما ذكره في المتن من انه لو قصد اربعه فراسخ ولكنه كان مترددا في العود ما دون العشرة بان احتمل الاقامة في الاثناء عشرة ايام لم يقصر، لانه غير قاصد فعلا لثمانية فراسخ ولو ملفقة. كما ان الامر في الثمانية الامتددية أيضا كذلك، فلو خرج من النجف قاصدا كربلاء ولكنه يحتمل توقفه في خان النصف عشرة ايام فيما انه غير قاصد فعلا للثمانية لا يحكم عليه بالتقصير. فكما انه مع العلم بتخلل الاقامة في الاثناء لم يقصر، فكذا مع الشك لاشتراكهما في انتفاء قصد المسافة فعلا. فلا مناص من التمام من غير فرق في ذلك بين الامتداد والتلفيق.
[١]: - لا يخفى ان للميل اطلاقين: *