كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٢
(مسألة ٢٥): إذا بدا للمقيم السفر ثم بداله العود إلى محل الاقامة [١] والبقاء عشرة ايام، فان كان ذلك بعد بلوغ اربعة فراسخ قصر في الذهاب والمقصد والعود، وان كان قبله فيقصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص إلى حال العزم على العود ويتم عند العزم عليه ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا وأما إذا بدا له العود بدون اقامة جديدة بقي على القصر حتى في محل الاقامة لان المفروض الاعراض عنه، وكذا لو ردته النهار فضلا عن مبيت الليل أيضا، أو كان في زمان يشك معه في الصدق كما لو خرج بمقدار خمس ساعات أو ست كان المرجح حينئذ عموم ادلة القصر للزوم الاقتصار في الشبهة المفهومية للمخصص المجمل الدائر بين الاقل والاكثر على المقدار المتيقن الذي يحرز معه صدق الاقامة عشرة ايام في مكان واحد غير القادح فيه خروج الساعات اليسيرة كما عرفت. واما فيما شك معه في الصدق فضلا عما إذا احرز العدم فالمرجع عمومات التقصير كما تقدم.
[١]: - قد يفرض حصول البداء بعد بلوغ اربعة فراسخ واخرى قبل ذلك. اما في الاول فلا اشكال في القصر في الذهاب ومحل البداء والاياب ومحل الاقامة ما لم يقصد فيه اقامة مستأنفة لزوال الاقامة الاولى بحدوث سفر جديد متحصل من المسافة التلفيقية ضرورة ان الاتمام للمقيم كان مغيى بمقتضى صحيحة أبي ولاد بعدم الخروج السفري وقد تحقق بعد