كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٦
(مسألة ٩): إذا كان محل الاقامة برية قفراء [١] لا يجب التضييق في دائرة المقام، كما لا يجوز التوسيع كثيرا بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل، فالمدار على صدق الوحدة عرفا، وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى اطرافه بقصد العود إليه وان كان إلى الخارج عن حد الترخص، بل إلى ما دون الاربعة كما ذكرنا في البلد، فجواز نية الخروج إلى ما دون الاربعة لا يوجب جواز توسيع محل الاقامة كثيرا فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الاربعة بل يؤخذ على المعارف وان كان يجوز التردد إلى ما دون الاربعة على وجه لا يضر بصدق الاقامة فيه. تمام النهار فلم يثبت في مثله التعارف ولا المسامحة العرفية لو لم يكن ثابت العدم. ومن الظاهر ان المرجع في مورد الشك عمومات ادلة القصر للزوم الاقتصار في المخصص المجمل الدائر بين الاقل والاكثر على المقدار المتيقن الذي يقطع معه بصدق الاقامة عشرة ايام وهو المشتمل على الخروج في الزمان القليل الذي هو مورد للتسامح العرفي جزما، فيرجع في الزائد المشكوك إلى عموم تلك الادلة واطلاقها.
[١] - يظهر الحال في هذه المسألة مما قدمناه في المسألة السابقة فلاحظ ولا حاجة إلى الاعادة.