كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤١
(مسألة ٣٨): السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام ولا يوجب التمام [١]. (مسألة ٣٩): إذا نذر ان يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الاقامة، ولو سافر وجب عليه القصر على كما لو سافر إلى لبنان لمعصية ولكن البقاء فيه يستلزم سفرا آخر اما لجريان العادة أو لضغط من قبل الحكومة ونحو ذلك، بحيث لا يمكن التخلف عنه. وهذا هو مراد الماتن (قده) في مفروض المسألة، فهل يتم في السفر اللازم أيضا أو انه يقصر؟ حكم الماتن (قده) بالتمام لوحدة السفر وعد اللازم جزءا من سفر المعصية، فهو نظير ما تقدم منه (قده) سابقا من الحكم بالاتمام لدى الرجوع عن سفر المعصية، لكون العود من متممات السفر واجزائه. ولكن الظاهر هو القصر، لانفصال احد السفرين عن الآخر ولكل حكمه، ولا عبرة بالوحدة المسامحية العرفية فان موضوع التمام ما كان معصية بنفسه أو بغايته لا بلازمه. وهذا اللازم - كالرجوع - مسير حق لا باطل فلا تشمله تلك الادلة، ومع الشك في التخصيص الزائد فالمرجع عمومات القصر.
[١]: - لاطلاقات ادلة القصر بعد ان كان السفر سائغا والحكم مورد للاجماع والتسالم، بل السيرة القطعية كما في الجواهر. وهما ظاهر لا غبار عليه.