كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٢
مبنيا على الشرط إما في ضمنه صريحا أو بنحو يعد في ضمنه عرفا، كما إذا كان إجراء العقد بعد المقاولة مبنيا عليه، ولا مضائقة في كون نحو هذه الشروط مشمولا للادلة وصادقا عليه الشرط - أن الالحاق الحكمي انما يتم لو سلمت الرواية عن الاشكال، وهو معارضتها بما دلت على بطلان هذا النحو من الشروط ولهذا حملت على التقية أو الاستحباب، ومحل الكلام فيها باب الشروط. وفي رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق، قال: ليس ذلك بشئ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه " [١] حيث يظهر من استدلاله أن شرطيته مفروغ عنها، وعدم الجواز لمخالفته لكتاب الله، ولا أقل من إثبات الالحاق حكما. وفيه - مضافا إلى قوة احتمال أن يكون الشرط في ضمن العقد ولو بنحو ما تقدم - أن استدلاله مبني على التقيه، ضرورة أن الطلاق لا يقع بهذا النحو، سواء كان الشرط سائغا أم لا، ولعل مبنى الناس دخول هذا النحو من الالتزام في قوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " ولو لقرائن عندهم، لا لاقتضاء العرف واللغة. ثم لا يخفى أنه لو بنينا على أعمية الشرط للشروط الابتدائية إما عرفا ولغة أو إلحاقا وتعبدا لا يوجب ذلك الالتزام بدخول البيع وغيره من المعاملات فيها، بداهة أنه لا يكون الالزام والالتزام معنى مطابقيا للمعاملات والا التزاميا لها، لان البيع مبادلة خاصة أو تمليك عين بعوض، وهو عنوان غير عنوان الالزام والالتزام، وبناء العقلاء على لزوم لعض المعاملات غير
[١] الوسائل - الباب ٣٨ من ابواب المهور الحديث ٢.