كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٦
التقادير، ومقتضاه على فرض الشك في كيفية الضمان، وأنه على أي نحو من الانحاء المتقدمة، ونحن نذكر بعض الصور، ويتضح حال البقية منه. فنقول: إن كان الضمان متعلقا بنفس العين فان قلنا بأن القيمة بلا خصوصية معتبرة في الاداء فالقاعدة وإن تقضي الاشتغال لكن تحصل البراءة اليقينية باعطاء مثل ساوت قيمته للتالف أو كانت أكثر، لان المضمون إن كان مثليا فهو مثله، وإن كان قيميا كان قيمته بلا خصوصية وإن كانت قيمته أقل من التالف أو احتمل ذلك فأداء المماثل وشيئا تكون قيمته بمقدار النقيصة يوجب القطع بالبراءة، من غير فرق في الموردين بين الشبهة المفهومية أو الموضوعية، وليس للمضمون له الامتناع عن المثل مع مساواة قيمته للتالف، ولا للضامن الاكتفاء بالمثل مع نقصه عنه قيمة. وإن قلنا بأن القيمة عبارة عن خصوص الاثمان فالضمان لا يقطع بالبراءة إلا باعطائهما، أي المثل والقيمة، ومعه يقطع بها، لكن لا يجب عليه تمليكهما، لقاعدة الضرر، بناء على أن مفادها رفع الحكم الضرري حتى مثل المورد وإن كانت القاعدة أجنبية عن رفع الاحكام، وعلى فرض التسليم فجريانها في مثل المورد محل إشكال، لكن لا دليل على وجوب تمليكهما له لا عقلا ولا نقلا، وما يجب عليه هو إيصال ماله إليه، وهو يحصل باعطائهما ليختار ما يختار. وأما ما قال السيد في تعليقته (قده): من أن مقتضى القاعدة وجوب الاحتياط إذ لا فرق بين المقدمة العلمية والمقدمة الواقعية، فكما لا تجري قاعدة نفي الضرر في الثانية كذلك في الاولى ففيه - بعد البناء على جريان القاعدة في المقدمة الواقعية، والغض عن الاشكال الذي تقدم بيانه - أن ما ذكروا في جريانها في المقدمة الوجودية هو أن طبيعة الرد الواجب