كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٤
الناس على مالهم الذي فرض كونه في عهدته يقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدته عند تعذر نفسه، نظير ما تقدم في تسلطه على مطالبة القيمة لمثل المتعذر في المثلي " انتهى. وفيه - مضافا إلى ما تقدم من الاشكال في المثلي المتعذر - أن التنظير مع الفارق، فان في المثلي يكون المثل على العهدة، فيمكن أن يقال: إنه مشتمل على حيثية المثلية والمالية، ومقتضى دليل السلطنة جواز إسقاط الحيثية الاولى ومطالبة الحيثية الثانية، وأما في المقام فلا تكون العين على عهدته على مسلك الشيخ القائل بأن مقتضى دليل اليد ضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي. وعلى مسلك بعض المتأخرين عنه من أن ظاهر " على اليد " أن نفس العين على العهدة، وباقية ألى زمان الاداء، فالظاهر عدم التزامهم بأن العين في زمان وجودها على عهدة الضامن كما هي في عهدته في زمان تلفها، لانها في زمان التلف على عهدته كعهدة الدين، فهي على عهدته في زمان تلفها، لانها في زمان التلف على عهدته، فإذا مات يتعلق الضمان بأمواله، وأما في زمان وجودها، فليس الامر كذلك، لان لازمه أن يكون للمالك ما لان: أحدهما على عهدة الضامن والآخر في الخارج، وهو كما ترى، أو الالتزام بما نسب إلى أبي حنيفة من صيرورة المغصوب ملكا للغاصب، وهو أفحش، فعلى هذا عهدة العين في زمان وجودها عهدة أدائها فقط لا كونها على ذمة الضامن كما بعد التلف. فلابد للقائل بأن ظاهر دليل اليد أن نفس العين على العهدة إما من الالتزام بان " على اليد " ليس دليل الضمان، بل دليل على عهدة الاداء فقط، كما التزم به بعضهم، أو الالتزام بأن المستفاد منها أمران: أحدهما عهدة العين بمعنى عهدة أدائها في زمان وجودها، والثاني عهدتها