كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١
إعدام موضوع السلطنة، إذ في جميع المعاملات كذلك، فالبيع موجب لذهاب موضوع السلطنة على السلعة، فلا فرق بين الاعراض والبيع والصلح والهبة من هذه الجهة، فكما أن السلطنة على الاموال لازمها السلطنة على البيع وإعدام سلطنة البائع على المبيع باعدام موضوعها كذلك لازمها السلطنة على الاعراض وإعدامها باعدام موضوعها، فما هو منشأ إشكاله منفسخ، وبه ينفسخ ما يترتب عليه. ومنها - أن ما ذكره من أن التبديل عبارة عن حل الاضافة القائمة بالسلعة وجعلها قائمة بالثمن، وهو من آثار واجديتها لا أن الاضافة تمامها تتبدل باضافة أخرى غير وجيه، لان حل الاضافة من طرف المملوك وبقاءها في طرف المالك مما لا يعقل. من غير فرق بين الاعتباريات وغيرها. ضرورة أن المملوك بما هو مملكوك مملوك المالك، والمالك مالك المملوك، وهما متكافئان لا يعقل المملوك بلا مالك، ولا المالك بلا مملوك فلا يعقل خلع اضافة المملوكية وبقاء اضافة المالكية، ولا تبديل اضافة المملوكية وعدم تبديل اضافة المالكية. وعليه يكون ما التزمه كرا على ما فر منه مع توالي فاسدة. وبما ذكرناه يظهر أن ما تخيله في باب الارث أيضا غير صحيح، بل مخالف لظواهر أدلة الارث. ثم إن هذا الحل أي خلع الاضافة وجعلها قائمة بالغير لا يعقل أن يكون من آثار تلك الاضافة، لان الاضافة قائمة بالطرفين، والفرض أن الملكية عبارة عن السلطنة، ولازمه كونها أيضا قائمة بالطرفين، فحينئذ خلع طرف الاضافة خلع حيثية ذاتها أو جزء ذاتها، وهو لا يمكن أن يكون من آثارها، بل ولا يمكن أن يكون للناس سلطنة على سلطنتهم والفرض أن السلطنة هي الملكية القائمة بالطرفين، فخلع الاضافة تصرف