كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٣
ومنها - أن يقال: إن للمالك علاقة المالكية قبل البيع، ومن المحتمل حدوث علاقة أخرى هي علاقة جواز استرجاع العين عند زوال العلاقة الاولى، فطبيعي العلاقة كان موجودا وشك في زوالها، فيستصحب، وهو من القسم الثالث الجاري على الاوقوى، وفيه أن طبيعي العلاقة الجامع بين علاقة الملكية وعلاقة الاسترجاع لا أثر له، وإثبات العلاقة الثانية باستصحاب الكلي مثبت. ومنها - أن يقال: إن في زمن خيار المجلس كان فسخه لو فسخ مؤثرا وبعد افتراقهما يحتمل بقاؤه، وفيه أن ذلك من تعليق الموضوع ولا يجري استصحابه. ومنها - أن في زمن الخيار كان المحتمل وجود علاقة جواز استرجاع العين، فيستصحب طبيعي العلاقة، وفيه - مضافا إلى أن الخيار من الحقوق وجواز الاسترجاع حكم، ولا جامع بينهما إلا بعض العناوين العرضية الانتزاعية التي ليست بحكم شرعي ولا موضوعه - أن طبيعي تلك العلاقة لا أثر له وإثبات القسم الخاص باستصحاب الكلي مثبت. ومنها - أن في زمان الخيار جاز الفسخ وضعا، ومن المحتمل وجود جواز وضعي آخر، لاحتمال كون المعاطاة جائزة، ومعه يجوز الفسخ وضعا أي يكون نافذا، فيستصحب طبيعي الحكم الوضعي، ومع حكم الشارع في زمان الشك ببقاء الجواز الوضعي ونفوذ الفسخ يرفع الشك في بقاء الملك وعدمه. وفيه أن الجواز الوضعي في زمان الخيار ليس حكما شرعيا، بل حكم عقلي مستفاد من جعل الخيار، وهو حق مجعول لذي الخيار، وليس للشارع في زمان الخيار مجعول إلا ذلك، نعم لازم ذلك عقلا نفوذ الفسخ، وهو ليس بحكم شرعي، فعليه إن الجامع بينه وبين الجواز في