كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٠
بنحو الحقيقة، فإذا التزم إتيان شئ لا يقال؟ شرط إتيانه أو شرط عليه ذلك، ولا أقل من الشك في الشمول، ودعوى تبادر الاعم ضعيفة، واستعماله في الروايات أو غيرها في الابتدائي أعم من الحقيقة، مع إمكان التفصي عن الجل أو الكل. أما مثل قوله عليه السلام: " شرط الله قبل شرطكم " [١] و " شرط الله آكد " [٢] فقرينة مجاز المشاكلة فيه موجودة، وأما مثل قوله عليه السلام: " الشرط في الحيوان ثلاثة أيام " [٣] فاطلاق الشرط فيه على الخيار لا يبعد أن يكون باعتبار أن جواز العقد وعدم لزومه معلق عليه ومشروط به ويؤيده قوله عليه السلام: " حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع للمشتري " [٤] وفي بعض الروايات " فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء " [٥]. وأما بعض فقرات دعاء التوبة من الصحيفة الكاملة وهو " وأوجب لي محبتك كما شرطت، ولك يا رب شرطي أن لا أعود " [٦] فلان الحب معلق على التوبة، والشرط في الفقرة الثانية ضمني. وأما إطلاقه على البيع في روايات باب من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا كقوله عليه السلام: " أمره - أي رسول الله صلى الله
[١] الوسائل - الباب ٣٨ من ابواب المهور الحديث ١.
[٢] المستدرك - الباب ٥ من ابواب الخيار الحديث ٢
[٣] الوسائل - الباب ٤ من ابواب الخيار الحديث ١
[٤] الوسائل - الباب ٥ من ابواب الخيار الحديث ٢
[٥] الوسائل - الباب ٣ من ابواب الخيار الحديث ٩
[٦] الصحيفة السجادية الدعاء ()