كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٢
ومنها - موثقة السكوني في قضية السفرة المطروحة [١] ففيها " فان جاء طالبها غرموا له الثمن " فان التغريم بالقيمة مع أن بعض ما فيها من قبيل المثلي دليل على أن الضمان مطلقا بالقيمة إلا أن يقال: إن ذلك تعبد خاص في المورد للاذن في الاكل، فهو ضمان جعلي لاجل جواز الاكل، فيستقر بالاكل، كما تشهد به مرسلة الصدوق كما تقدم. ومنها - في خصوص القيميات صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ما حاله؟ قال: على صاحب البختي دية المقتول ولصحاب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه " [٢] وقريب منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام [٣] ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين ما وجد له مثل أو لا، وليس غلبة فقدان المثل بحد توجب الانصراف. ومنها - موثقة سماعة قال: " سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، فقال: هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة، ويضمن الثمن الذي أعتقه، لانه أفسده على أصحابه " [٤] وقريب منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام [٥] ويظهر من التعليل أن ضمان الثمن معلول إفساد مال الغير مطلقا، ولا يختص بهذا النحو من الافساد في الجملة، كما هو واضح. نعم يمكن أن يقال: إن التعليل مناسب لاصل الضمان لا لكونه بالقيمة، فلا يدل على أن الضمان بالقيمة في مطلق المضمونات. ومنها - رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: " سألته
[١] الوسائل - الباب - ٢٣ - من كتاب اللقطة - الحديث ١.
[٢] و
[٣] الوسائل - الباب - ١٤ - من ابواب موجبات الضمان - الحديث ٤ - ١ من كتاب الديات.
[٤] و
[٥] الوسائل - الباب - ١٨ - من كتاب العتق - الحديث ٥ - ١.