كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٧
غير الجامع بينهما عرفا وعقلا، فنفي زيد بالاستصحاب لا يثبت به نفي الانسان ولو بضم الوجدان إلى عدم فرد آخر منه، فانه عقلي، فنفي الملك المستقر بالاستصحاب لا يثبت نفي الملك الكلي ولو بضم القطع بعدم المتزلزل وعدم سبب آخر للملك، ومما ذكرناه يظهر النظر في كلام السيد الطباطبائى رحمه الله. وقد يستشكل في استصحاب الكلي في المقام بأن القسم الثاني قد يجري فيه استصحاب الشخصي كالكلي وقد لا يجري، فإذا شك في إيجاد رافع أحد الحادثين يجري استصحاب الشخص الحادث، كما لو شك في إيجاد الوضوء أو الغسل بعد العلم بالحدث المردد، وأما لو شك بعد الوضوء في بقاء الحدث الشخصي فلا يجري استصحاب الشخص، لان الامر دائر بين مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث، فلا مناص عن استصحاب الكلي. وأما في المقام فلا يجري استحصاب الكلي أيضا، لان اختلاف الملك ليس إلا بنفس الارتفاع والبقاء، فينتفي أحد ركني الاستصحاب، لان الجائز مقطوع الارتفاع واللازم مشكوك الحدوث. وبعبارة أخرى لازم ذلك أخذ ما في عقد المحمول في الاستصحاب في عقد موضوعه بعد عدم الاختلاف بين الملكين إلا من جهة البقاء والارتفاع، لان حاصله يرجع إلى استصحاب الملك الباقي، فيكون مفاده الحكم ببقاء الباقي، وهو كما ترى، ومرجع هذا الاشكال في الحقيقة إلى أن النوعين من الملك متباينان بتمام هويتهما، انتهى ملخصا. وفيه أولا أن جريان استصحاب الشخص فيما ذكره ممنوع، لان الشخص الموجود بالحمل الشائع غير متيقن، إذ لا علم بالوجود الشخصي بخصوصيته الشخصية مع التردد بين الشخصين، ولو أريد بالشخصي والموجود الخارجي والجزئي الحقيقي هذه العناوين بالحمل الاولي فهي كليات صادقات