كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٢
القيميات. وأما العتق فلابد من إباحة الضامن عتقه من ماله في الكفارات المتعلقة على ذمة المالك، وفي العتق الاستحبابي للثواب لابد من إباحته وإعطاء الثواب له، فلا تتوقف تلك التصرفات بحسب أدلة الغرامات على كون الشئ ملكا للمضمون له، فتدبر. مع أن الوطئ والعتق خارج عن موضوع البحث، لان العبد والامة قيميان، والتصالح في مورد لا يوجب أن يكون بدل الحيلولة، تدبر. الرابع: يظهر من الشيخ الاعظم (قده) وغيره مفروغية ضمان منافع العين المتعذرة ونماءاتها المتصلة والمنفصلة قبل أداء غرامتها، وجعلوا محل الكلام والاشكال فيها بعد أداء الغرامة واختاروا عدمه، وعلله الشيخ (قده) بصدق الغرامة الموجبة لخروج الغارم عن عهدة العين وضمانها. والتحقيق على فرض كون دليل الضمان قاعدة اليد أنه بالنسبة إلى ما قبل أداء الغرامة إن قلنا بأن دليل اليد يوجب ضمان توابع المأخوذ ومنافعه مطلقا ولو لم تقع تحت اليد تبعا فيكون مفاد القاعدة أن اليد على الشئ توجب ضمانه وضمان توابعه ومنافعه بوقوع اليد عليه لا عليها ولو تبعا، فلا محيص عن القول بالضمان، وهو واضح. وأما إن قلنا بأن اليد على العين لا تكفي لضمان ما ذكر، بل الظاهر من دليل اليد هو ضمان ما وقع تحت اليد وصار مأخوذا، غاية الامر يعم الاخذ الاستقلالي والتبعي فضمان النماءات والمنافع لاجل وقوع اليد عليها تبعا، فلابد وأن يقال: إن التوابع الموجودة حال كون الشئ تحت اليد مضمونة، دون ما حدثت بعد خروجة عن تحت اليد، فلابد من التفصيل بين المنافع قبل الغرامة، فالحادثة بعد التعذر والخروج عن تحت اليد غير