كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٠
من قبيل الاقل والاكثر لا المتباينين، والاولى إيكال هذه الابواب إلى العرف والعقلاء حتى يتضح المطلوب. ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف حتى على القول بأن القيمي مضمون بالمثل، لا عمدة دليل الضمان قاعدة اليد، وهي لا تشمل المثل الذي على العهدة، ولو قلنا بأن ارتفاع القيم مضمون، وذلك لان موضوع دليل اليد هو الاستيلاء على مال الغير، وكون الشئ على العهدة والذمة غير كونه تحت اليد والاستيلاء، فما في العهدة خارج عن دليل اليد موضوعا، وهو واضح. مضافا إلى أنه لو قلنا بأن كون الشئ على العهدة نحو استيلاء عليه ينصرف دليله عنه، لان استقرار المثل على الذمة انما هو بدليل اليد، ولو قلنا بامكان كون الدليل محققا لموضوعه، وإمكان شموله له حكما، كما يقال في القضايا الحقيقة والاخبار مع الواسطة، لكن الامكان العقلي غير الشمول العرفي ودلالة الدليل، فلا يستفاد من دليل اليد ضمان المثل، وأن المثل المضمون به مضمون بضمان آخر هو علو قيمته، نعم لو كان دليل الضمان قاعدة الضرر بالتقريب المتقدم أو آية الاعتداء لكان لضمان الزيادة حال التلف وجه، لكن قد عرفت الخدشة فيهما، هذا كله في الضمان بحسب اختلاف الازمنة ويأتي الكلام أيضا في اختلاف القيمة بحسب الامكنة. فعلى ما ذكرناه من الاستظهار من أدلة الضمان ومن ظهور صحيحة أبي ولاد في أن الاعتبار بيوم التلف لا إشكال في ضمان قيمة مكان التلف أيضا، بتقريب أن المتفاهم من الادلة أنه إذا تلف المأخوذ عليه قيمته في القيميات، وهو ظاهر في أن القيمة الفعلية عليه، وهي قيمة حال التلف في مكان التلف، وقيم سائر الامكنة كسائر الازمنة تقديرية،