كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٣
ومنها - أن ما قال من بقاء المالية على الذمة غير متقدرة بمقدار من القيمة، ثم التجأ إلى جعل بعض الاوصاف أو الخواص عبارة عن مالية الشئ مع أنهما مناط المالية لا نفسها لا يخفى ما فيه. منها - أن الامر الاول لو تم لكان كافيا للاستصحاب، للكشف عن تعلق بعض أوصاف العين وخصوصياتها بالذمة، فيستصحب بقاؤها بعد التلف، ومقتضاه أصالة المثلية، والامر الثاني أيضا لا يخلو من دخالة ما في بعض الصور، فلم يكن احتياج إلى الامر الثالث المخل بالمبنى، لكن تمامية الامر الاول تتوقف على ثبوت شهرة أخرى على جريان الربا في الصلح، وعلى ثبوت أن مبنى المشهور تعلق الذهب والفضة في القيميات على الذمة، ومع احتمال أن يكون بناؤهم أو بناء بعضهم المخل بالشهرة على أن المالية الاعتبارية والقيمة الجامعة الاعتبارية ولو بما لا تنطبق إلا على الاثمان تتعلق بها لا يستكشف بالشهرة المذكورة ما أراده لعدم جريان الربا في مثل هذه المالية، بل لابد أيضا من إثبات أن الاثمان في جميع أعصار أهل الفتوى كانت منحصرة في النقدين، فتدبر. الخامس: حكي عن القواعد " أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد " انتهى. أقول: الاولى توسعة دائرة البحث بأن يقال: إن زيادة قيمة المثل عن قيمة التالف يوم التلف تارة تكون لزيادة القيمة السوقية، مع عدم تعذر المثل وندرته، بل مع كثرته زادت القيمة السوقية لجهات، وأخرى لطريان الاعواز عليه، مع كونه مثليا شائعا زمان التلف، كما لو عرض