كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٥
ملكه؟ فوقع عليه السلام هو ضامن لها إن شاء الله " [١]. ومنها - صحيحة على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: " سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، ما عليه؟ قال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ " [٢] ونحوهما غيرهما، كبعض ما وردت في الاتجار بمال اليتيم في كتاب الزكاة [٣] وكرواية زيد بن علي المشتملة على تضمين أمير المؤمنين عليه السلام الحمال الذي عليه قارورة فكسرها [٤] وكبعض روايات عارية الذهب والفضة الدالة على أن الذهب والفضة مضمونان [٥] حيث إن الظاهر من نسبة الضمان إلى الاعيان أن نفسها على العهدة، فان الضمان بمعنى الكفالة، وكفالة الشئ عبارة عن جعله على عهدته، ككفالة الشخص، ولازمها لزوم أدائه في ظرف وجوده، وأداء مثله أو قيمته في ظرف تلفه، والحمل على عهدة المثل أو القيمة أو عهدة البدل أو الخسارة خلاف الظاهر. ومن هذه الطائفة الموافقة لحديث " على اليد " يستكشف المراد من الضمان في الطائفة المتقدمة، وتوهم أنه لا فائدة في جعل العين على العهدة بعد كون الاداء بالمثل أو القيمة على أي حال فاسد، فان في جعل العين على العهدة فائدة: هي أن الاعتبار في القيمي بقيمة يوم الاداء لا يوم التلف، ويختلف الحكم في مقام القضاء وجريان الاصل أيضا.
[١] الوسائل - الباب - ٥ - من كتاب الوديعة - الحديث ١.
[٢] الوسائل - الباب - ١٦ - من كتاب الاجارة - الحديث ١.
[٣] الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٤] الوسائل - الباب - ٣٠ - من كتاب الاجارة - الحديث ١٣.
[٥] الوسائل - الباب - ٣ - من كتاب العارية.