كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٩
اليد منحصر بالفرد، كما هو المفروض. وكذا الكلام في المالية الاعتبارية، وبالجملة لا تقع اليد إلا على الفرد والطبيعي والمالية المتحدين معه، ولا معنى لعهدة غيرها. نعم لو كان على عهدته أفراد من الطبيعي بقي ما بقي فردما على عهدته، لكنه خلاف المفروض، هذا إذا كان المراد بالوقوع على العهدة أن العين بوجودها الخارجي على العهدة بمعنى أن الضامن كالكفيل من الشخص متعهد للعين الخارجية. وأما إذا كان المراد أن العين المأخوذة تعتبر في العهدة كما تعتبر الكليات فيها بمعنى أن الشخص الخارجي اعتبر على عهدته، فيمكن أن يقال: إن الشخص المعتبر باق بوجوده الاعتباري على العهدة إلى زمان الاداء عينا في حال وجوده، ومثلا أو قيمة في حال تلفه، وانعدام الوجود الخارجي غير مربوط بالوجود الاعتباري. لكن يرد عليه أن اعتبار الشخص الخارجي في الذمة إن كان بمعنى انسلاخه عن الوجود الخارجي اعتبارا وحك الخارج عنه، وتقديره في الذمة فيكون الوجود الخارجي معدوما في الاعتبار وتعبدا، فيلزم منه أن يجوز التصرف فيه بلا إذن صاحبه، وأن لا يكون تلفه أو إتلافه موجبا للضمان وهو كما ترى. وإن كان الوجود الخارجي محفوظا، ويقدر هو في الذمة أيضا فان كان المقدر فانيا في الخارج ولا حكم له بحياله يلزم الاشكال المتقدم من عدم البقاء، وان كان الخارج فانيا في المقدر اعتبارا و تعبدا يلزم الاشكال الاخير من عدم الضمان بتلفه وإتلافه، وإن كان كل من المقدر والخارج مستقلا بحياله يلزم أن يكون للشخص مال في الخارج ومال آخر في ذمة الآخذ، ومع تعاقب الايادي أموال حسب تعددها، وهو كما ترى، وسيأتي