كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٦
في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " [١]. فالآية على ما قال المفسرون راجعة إلى وقعة الحديبية وصد المشركين رسول الله صلى الله عليه وآله في عام الست في ذي القعدة عن المناسك، ودخل في سنة السبع في ذي القعدة للمناسك، واعتمر وقضى المناسك. فمعنى " الشهر الحرام بالشهر الحرام " يحتمل أن يكون أن ذا القعدة الذي قضيتم مناسككم فيه بازاء ذي القعدة في السنة السابقة التي فيها منعتم عنها، ويحتمل أن يراد أن قتالكم معهم في الشهر الحرام بازاء قتالهم معكم فيه، وقوله: " والحرمات قصاص " على المعنى الثاني يراد به ظاهرا أن القتال في الحرم والشهر الحرام والبلد الحرام قصاص في مقابل حربهم معكم وهتكهم الحرمات الثلاث. فقوله: " فمن اعتدى " تفريع على ذلك، فهو إما مختص بالحرب فلا دلالة فيه على الضمان المطلوب، أو كبرى كلية، فلا محالة يكون الاعتداء بالحرب داخلا فيها، ولا يمكن إخراج المورد عنها وتخصيصها بمورد الماليات، ومع دخول الحرب وكونه مورد الآية لا يمكن إرادة المثلية في المعتدى به بأن يراد أن المقاتلين إذا قتلوا منكم عددا معلوما اقتلوا منهم بهذا العدد خاصا وإذا أصاب سهم واحد منهم عضوا خاصا منكم لا يجوز لكم التعدي عن ذلك العضو، وهذا واضح. فلا يراد بالمثل في مورد ورود الآية المماثلة في مقدار الاعتداء، بل الظاهر أن المراد منه أن الكفار إن اعتدوا عليكم اعتدوا عليهم كما أنهم اعتدوا عليكم، فإذا لم يكن المثل في موردها كذلك لا يمكن استفادة ضمان المثل في غير موردها بإطلاقها، والمثلية في أصل الاعتداء لا تفيد في إثبات المطلوب، بل القرينة المذكورة أي عدم تقدير المقابلة بالمثل وجواز التجاوز
[١] سورة البقرة: ٢ - الآية ١٩٥.