كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٨
حتى تتكثر بورود ألفاظ التكثير من جميع الجهات، وهو على فرض إمكانه خلاف وجدان المستعملين. ثم إن لازم التكثير النوعي والصنفي في المقام وقوع التعارض بين أصل القاعدة وعكسها في مثل عارية الذهب والفضة والصلح غير المجان، لان مقتضى شمول الصنف ضمان الفاسد منه، ومقتضى شمول النوع عدم الضمان، فيدخل الفرد باعتبار الصنف في الاصل وباعتبار النوع في العكس فيتعارض الحكمان. هذا لو قلنا: بأن قضية العكس أيضا حكم اقتضائي سالب للضمان اقتضاء، وأما لو قلنا بأن سلب الضمان فيه لعدم اقتضائه فلا يأتي ما ذكر ثم إن بعض الاعاظم (قده) رجح العموم الافرادي في القاعدة، وقال: ما احتمل بعضهم في العبارة من أن معناها أن كل شخص من العقود يضمن به لو كان صحيحا يضمن به مع الفساد هو المعنى الصحيح للقاعدة، لانها كجميع القضايا الحقيقية، الحكم فيها مرتب على فرض وجود الموضوع. وأنت خبير بما فيه، لان مقتضى القضية الحقيقية على فرض صحة تفسيرها بما ذكر ليس إلا فرض وجود أفراد الطبيعة لا فرض فرد منها مقام فرد آخر، فقوله: " كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " معناه على طبق القضية الحقيقية المفروضة أنه كل عقد إذا وجد في الخارج وكان صحيحا موجبا للضمان إذا وجد فاسده في الخارج كان موجبا للضمان وهذا غير فرض وجود الفاسد صحيحا، فالحقيقية تقتضي فرض وجود الموضوع، لا فرض وجود منه وجودا آخر، أو فرض وصف من الفرد وصفا آخر. ومع تسليم ذلك كله يلزم لغوية القاعدة، لان الفرد الصحيح لا يمكن