منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٧٥ - الخامس خيار التأخير
بفعل ما يدل على ذلك مع العلم بالغبن أو احتماله، نظير ما تقدم في خيار المجلس.
(مسألة ٤٣): الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مبنية على ملاحظة القيمة السوقية من صلح أو إجارة أو غيرهما. نعم في ثبوتها في الإجارة ونحوها بعد استيفاء المنفعة إشكال، نظير الاشكال المتقدم في البيع مع تلف أحد العوضين إذالم يكن من سنخ الاثمان.
(مسألة ٤٤): الظاهر أن خيار الغبن يورث على النهج المتقدم في خياري الحيوان والشرط.
الخامس: خيار التأخير
إطلاق العقد يقتضي تعجيل كل من المتبايعين تسليم العوض الذي استحقه الاخر بالبيع مع تسليم صاحبه له ما استحقّه هو بالبيع، فالعقد مبني على التسليم والتسلم.
نعم، اذا لم يسلم أحدهما ما عليه عصياناً أو عجزاً لم يجب على الاخر التسليم. ولو امتنع أحد المتبايعين من التسليم مع حضور الاخر له كان للاخر إجباره عليه. ومع عدم تسليم أحد الطرفين لما عنده عصياناً أو عن عذر، يثبت للطرف الاخر الخيار في فسخ العقد، ولا يختص ذلك بالبيع، بل يجري في جميع المعاوضات، وهو داخل في خيار تخلف الشرط الذي يأتي التعرض له في الخيار الثامن إن شاء الله تعالى.
نعم، يختص البيع بأنه مع عدم تسليم المبيع وعدم تسليم الثمن لا يثبت الخيار إلا بعد ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن وقبض المبيع فهو وإلا كان للبايع الخيار والفسخ بعد الثلاثة، ولو تلف المبيع قبل تسليمه ضمنهُ البايع وكان من ماله على ما يأتي في أحكام القبض إن شاء الله تعالى. والظاهر اختصاصه بما