منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٨٧ - تذنيب
البايع من مجموع الثمن بتلك النسبة. فإذا كان الثمن عشرين، وكانت قيمة ما تمّ فيه البيع منفرداً ثلاثة، وقيمة المجموع اثني عشر أخذ البايع خمسة من العشرين.
الثاني: ملاحظة نسبة قيمة ما تمّ فيه البيع في حال انضمامه للمجموع لقيمة المجموع، ويأخذ البايع من مجموع الثمن بتلك النسبة، ففي المثال السابق إذا كانت قيمة ما تمّ فيه البيع في حال انضمامه للمجموع ستة أخذ البايع عشرة من العشرين، فاللازم على المتبايعين الاحتياط والتصالح بين الوجهين.
(مسألة ٨١): كمايثبت خيارتبعض الصفقة مع عدم تمامية البيع في بعض المبيع يثبت مع عدم تماميته في أحد المبيعين كما إذا باع شيئين بثمنين لكل منهما ثمن يخصه فلم يتمّ بيع أحدهما لكن بشرط أن يبتني بيعهما معاً على الارتباطية، لا على الانحلال. وحينئذٍ لو اختار عدم الفسخ فيما تمّ فيه البيع لزم الثمن الذي عُيّن في البيع، ولاتُلحظ نسبة قيمة أحدهما لقيمة المجموع.
العاشر: خيار تخلف الشرط
على تفصيل يأتي عندالكلام في الشروط إن شاء الله تعالى.
تذنيب:
ينفذ العقد ويترتب أثره بوقوعه، ولا يتوقف على مضي زمن الخيار، فالمبيع في مدة الخيار في ملك المشتري والثمن في ملك البايع. ويترتب على ذلك أمران..
الأول: أن ضمان المبيع لو تلف بعدقبضه في مدة الخيارعلى المشتري وضمان الثمن على البايع.لا بمعنى لزوم دفعهما المثل أو القيمة مطلقاً ولو مع عدم فسخ البيع، بل بمعنى أنه مع عدم فسخ البيع تكون خسارة التالف على من تلف في ملكه ولا يرجع على الاخر، كما يرجع المشتري على البايع لو تلف المبيع قبل القبض. أما مع فسخ البيع في فرض بقاء الخيار مع التلف فيتعين على من