منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٣٢ - الفصل الأول فيما تتحقق به الوصية
الفصل الأول فيما تتحقق به الوصية
الوصية قسمان..
القسم الأول: الوصية التمليكية، وهي عبارة عن أن يجعل شيئاً من تركته لشخص خاص أو لجهة خاصة، وهي نحو من التمليك أو التخصيص المعلق على الموت، ويترتب مضمونها بعد الموت بلا حاجة إلى سبب لايقاعه، كما لو قال: الشيء الفلاني لزيد بعد وفاتي، أو للفقراء أو للمسجد.
فإن الشيء المذكور يتعين فيما عيّن له بعد الوفاة بلا حاجة إلى جعل من الوصي أو الوارث، بل ليس وظيفتهما إلا بذله لمن جُعل له أو فيما جُعل له، لانه مستحق بعد الموت بالوصية نفسها.
القسم الثاني: الوصية العهدية، وهي العهد لشخص معيّن بالولاية على أطفاله القاصرين أو على ما له الحق فيه من تركته لينفذ فيه عهده، وكذا العهد بالتصرف في قسم من تركته بما يريده، سواءً كان التصرف المذكور خارجياً ـ كما لو أوصى بتكفينه بكفن خاص قد أعدّه ـ أم اعتبارياً، كما لو أوصى بقسم من تركته أن يعطى لزيد، أو يجعل مسجداً، أو أن يباع ويوزع ثمنه على الفقراء، أو نحو ذلك. والتصرف الاعتباري في هذا القسم لا ينفذ بنفس الموت، بل لابد من إيقاعه من الوصي أو غيره ممن له ذلك، ولو لم يوقعه من له إيقاعه لم يقع، غاية الامر أن الوصي يكون عاصياً في عدم إيقاعه.
(مسألة ١): تقدم في مباحث تجهيز الميت الاشكال في نفوذ الوصية