منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠٧ - الفصل السادس في الولاية على الوقف
إلى الموقوف عليهم بعد عودهم.
الثاني: أن يكون معيناً، فلا يصح الوقف على المردد، كالوقف على العلماء أو الفقراء، والوقف على أحد المسجدين، أو أحد الوالدين، إلا أن يرجع إلى الوقف على أحد الامرين على نحو التخيير في الصرف، أو إلى الصرف على كل منهما عند احتياجه.
الثالث: أن لا يكون الوقف عليه ليصرفه في المعصية كالزنا وشرب الخمر وترويج الباطل ونحوها.
الفصل السادس في الولاية على الوقف
(مسألة ١): للمالك جعل الولاية والقيمومة على الوقف لنفسه ولغيره، سواءً كانت الولاية في استثمار الوقف، أم في صرف نمائه، أم في عمارة العين الموقوفة وإصلاحها وحفظها. وحينئذٍ لا يجوز لغير الولي التصرف من دون إذنه.
(مسألة ٢): يجوز جعل الولاية لاكثر من واحد بنحو التشريك أو الترتيب أو بنحو يقتضي استقلال كل واحد عند سبقه للتصرف أو عند حضوره أو غير ذلك.
(مسألة ٣): لا يعتبر في الولي المجعول أن يكون عادلاً.
(مسألة ٤): لا تتوقف ولاية الولي المجعول من قبل الواقف على قبوله، كما لا تبطل برده، غاية الامر أنه لا يجب عليه العمل بمقتضى الولاية، وله التخلف عنها، فيصير الوقف كما لو لم يجعل الواقف له ولياً. نعم إذا كان الوقف تحت يده لم يجز له التفريط به، بل لا يجوز له تسليمه إلا إلى من هو مأمون عليه كالولي