منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٤٩ - الفصل الخامس في تعذر استيفاء المنفعة
ما إذا لم يسلّم المستأجر الاُجرة أو لم يسلم الاجير العين لعذر من دون تعد منهما، حيث لا يجوز معه للاخر الحبس.
الفصل الخامس في تعذر استيفاء المنفعة
(مسألة ١): إذا انكشف تعذر استيفاء المنفعة من العين في مدة الإجارة لتلفها أو قصور فيها كمرض الدابة وانهدام الدار أو لمانع خارجي قهري كانجماد النهر المانع من سير السفينة انكشف بطلان الإجارة من حين وقوعها وعدم ملك المؤجر للأجرة، فيسترجعها المستأجر إن كان قد دفعها.
(مسألة ٢): إذا كان استيفاء المنفعة من العين في مدة الإجارة ممكناً، إلا أنه طرأ التعذر بسبب المؤجر، كما لو أتلف العين أو أنهك الدابة أو هدم الدار فالإجارة وإن وقعت صحيحة إلا أن للمستأجر عدم ترتيب الأثر عليها واسترجاع الأجرة المسماة وليس له ترتيب الأثر عليها بإبقاء الأجرة المسماة للمؤجر والرجوع عليه بأجر المثل للمنفعة التي فوتها عليه.
(مسألة ٣): إذا طرأ التعذر بسبب المستأجر كما لو أتلف العين أو هدم الدار فلا تبطل الإجارة وليس للمستأجر فسخها فيلزمه دفع الأجرة للمؤجر. غايته أنه يضمن العين للمؤجر مسلوبة المنفعة المستأجر عليها.
(مسألة ٤): إذا طرأ التعذر بسبب الإتلاف أو نحوه من شخص ثالث، فإن حصل ذلك قبل تسليم المؤجر العين للمستأجر وتمكينه منها كان للمستأجر استرجاع الأجرة إن كان قد دفعها ويضمن المتلف العين للمؤجر غير مسلوبة المنفعة وليس للمستأجر ترتيب الأثر على الإجارة وإبقاء الأجرة المسماة