منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١١٩ - الفصل الثاني عشر في بيع الثمار والزرع والخضر
الفصل الثاني عشر في بيع الثمار والزرع والخضر
الأحوط وجوباً عدم بيع الثمرة قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة. ويجوز بيعها أكثر من عام واحد وإن لم تظهر، وكذا بيعها مع الضميمة ولو كانت عاماً واحداً ولم تظهر، وكذا بيعها بلا ضميمة ولو عاماً واحداً إن ظهرت. نعم يكره ذلك قبل بدو صلاحها، بل الأحوط استحباباً تركه. بل الافضل أن ينتظر بثمرتها حتى تأمن من الافة.
(مسألة ١): بدوّ الصلاح في التمر احمراره واصفراره، وفي العنب أن يصير له عنقود ينعقد فيه الحب. قيل: وفيما له ورد أن ينعقد بعد سقوط ورده، لكن الأحوط وجوباً أن ينتظر به حتى يصلح للاكل. وكذا الحال في بقية الثمار غير التمر والعنب.
(مسألة ٢): يعتبر في الضميمة التي تقدم جواز بيع الثمرة معها أن تكون مما يجوز بيعها منفردة، وكون الثمن لها ولما انضمت له بنحو الاشاعة، من دون تخصيص كل منهما بجزء معيّن من الثمن. ولا يعتبر فيها أن تكون مقصودة بالاصل، بل يكفي كونها تابعة للثمرة، كورق العنب. وكذا يكفي مثل الشجر اليابس والسعف والكرب والحطب والحشيش الذي في البستان وغير ذلك.
(مسألة ٣): يكفي في الضميمة ظهور بعض ثمر البستان، فيصح بيع تمام ثمرته حتى ما لم يظهر منه، بل يجوز ضمه لبستان أو بساتين اُخرلم تظهر ثمرتها بعد.
(مسألة ٤): إذا كان الشجر يثمر في السنة مرتين فلا يجري على بيع تمام