منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٤٣ - الفصل الثاني في شروط العوضين
(مسألة ٨): إذا قال: آجرتك الدار كل شهر بكذا، فالظاهر رجوعه للإجارة في الشهر الأول، والاذن باستيفاء المنفعة بأجر مخصوص في بقية الشهور، الذي تقدمت الاشارة إليه في المسألة (٥) من الفصل الأول.
(مسألة ٩): لا يعتبر اتصال مدة الإجارة بالعقد، فيجوز أن يؤجر في شوال داره على أن يسكنها في ذي الحجة. نعم إذا اُطلقت الإجارة كان ظاهرها إرادة الزمان المتصل بالعقد.
(مسألة ١٠): يجوز إجارة الحصة المشاعة من العين للشريك. كما يجوز إجارتها لغير الشريك أيضاً لكن لابد من إذنه فإن آجرها بغير إذن الشريك توقف نفوذ الإجارة على إجازته.
(مسألة ١١): يجوز أن يستأجر أكثر من واحد عيناً واحدة، وتكون منفعتها مشتركة بينهم بالنسبة.كما يجوز أن يُستأجر أكثر من واحد لعمل واحد يشتركون بالقيام به.
(مسألة ١٢): لا تجوز إجارة الارض للزرع بمقدار معين مما يحصل منها، حنطة كان أو شعيراً أو غيرهما من الطعام، بل الأحوط وجوباً العموم لغير الطعام من أنواع الزرع. كما أن الأحوط وجوباً أيضاً العموم لما يحصل من أرض خاصة غيرها، بل العموم لكل ما لا وجود له في الخارج، مما سيوجد من دون أن يكون ذمياً. نعم تجوز إجارتها بحصة مشاعة مما يحصل منها، كالثلث والربع فتشبه المزارعة.