منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٣٤ - المقام الثالث في الأخذ بالشفعة
كان قيمياً. إلا إذا قدر الشريك على أخذ الثمن بعينه ودفعه للمشتري في المدة المتقدمة في الشرط الثالث من الشروط المعتبرة في الشفيع.
(مسألة ٢١): يشكل ثبوت الشفعة إذا اشتمل البيع على شرط للبايع على المشتري، كما لو باع الشريك حصته بألف دينار واشترط على المشتري أن يخيط ثوبه.
(مسألة ٢٢): إذا اشترط المشتري على البايع شيئاً لم يجب مثله على المشتري للشفيع، فإذا باع الشريك حصته بألف دينار واشترط المشتري على البايع أن يخيط ثوبه فأخذ الشفيع بالشفعة لم يجب على المشترى أن يخيط له ثوباً ولا أن يعوضه باُجرته.
(مسألة ٢٣): إذا تصرّف المشتري في الحصة مع ثبوت حق الشفعة تصرفاً منافياً للحق المذكور كما لو أوقفها أو وهبها أو جعلها صداقاً لم يبطل حق الشفيع بالشفعة، بل له الاخذ بها فيبطل التصرف المذكور.
(مسألة ٢٤): إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط، بل جاز للشفيع الاخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني، وله الاخذ من المشتري الثاني بالثمن الثاني فيسقط حقه من الشفعة في الأول. وهكذا لو تعاقبت البيوع، فإنه يكون له الاخذ بالشفعة في السابق فيبطل ما بعده وله الاخذ بها في اللاحق فيسقط حقه في الشفعة من السابق. هذا ولو وقع بعضها بإذنه سقط حقه من الشفعة فيها وفيما قبلها إذا كان يعلم به.
(مسألة ٢٥): إذا باع أحد الشريكين نصيبه وكان للاخر الشفعة، فإذا باع الاخر حصته قبل أن يأخذ بالشفعة سقط حقه فيها، وإن كان جاهلاً بالبيع الأول.
(مسألة ٢٦): إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت، وإذا تلف