منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٩٥ - الفصل السادس في التسليم والقبض
للحاكم الشرعي في تعيينه، ثم يجري عليه ما سبق فيما لو رضي صاحبه بتعيينه ولم يأخذه.
(مسألة ١٢): إذاحصل للمبيع نماء قبل خروجه عن عهدة البايع كان للمشتري، فإذا تلف المبيع قبل الخروج عن عهدة البايع ورجع المشتري بالثمن بقي النماء له.
(مسألة ١٣): لوباع جملة فتلف بعضهاقبل الخروج عن عهدة البايع انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف، ورجع ما يخصّه من الثمن، وكان له في الباقي خيار تبعض الصفقة الذي تقدم في التاسع من الخيارات.
(مسألة ١٤): يجب على البايع مع إطلاق عقدالبيع المبادرة لتفريغ المبيع عما فيه، من أثاث أوبضاعة أوغيرهما.ولو توقف التفريغ على التصرف في العين بهدم بناء، أوقلع باب، أوفتق وعاء، أو غير ذلك، فإن ابتنى البيع على ذلك لزم من دون حاجة فيه لاستئذان المشتري، إلا أن يبتني البيع على استئذانه، لاختيار التصرف الاصلح. ولايجب على البايع إصلاح الخلل إلا إذا استفيد اشتراط ذلك عليه عند البيع صريحاً، أو ضمناً لتعارف ذلك في أمثاله، أو لنحو ذلك من القرائن.
وإن لم يبتن البيع على التصرف المذكور للغفلة عن انشغال المبيع، أو لتخيل عدم احتياج التفريغ لذلك التصرف، أونحو ذلك لزم استئذان المشتري فيه.
وحينئذٍ لو عدّ ذلك نقصاً عرفاًجرى فيه ماتقدم في خيار العيب، وإن لم يعد عيباًلم يجزللمشتري الفسخ. ثم إنه إذا لزم من التفريغ خلل في المبيع بهدم أونحوه وجب على البايع إصلاحه، إلا أن يوجب نقصاً في قيمة المبيع، فيجب الأرش وهو فرق ما بين القيمتين. غاية الأمر أن للبايع الفسخ. كما أن لهما أن