منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٠٠ - الفصل الثامن في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
الفصل الثامن في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
التعاقد بين البايع والمشتري وتعيينهما الثمن عند البيع..
تارة: لايبتني على ملاحظة رأس المال الذي اشترى به البايع السلعة ، بأن يتفقا على الثمن ابتداءً.
واُخرى: يبتني على ملاحظة رأس المال المذكور.
والبيع في الأول يسمى مساومة وهو الأفضل.
وأما في الثاني، فإن كان البيع برأس المال سمي تولية، وإن كان بربح عليه سمي مرابحة ، وإن كان بنقصان عنه سمي مواضعة. والأحوط وجوباً الاقتصار في المرابحة على ما إذا ذكرت الزيادة على رأس المال بعنوان الربح، لا بعنوان الزيادة.
(مسألة ١): لابدّ في القسم الثاني بصوره الثلاث من ذكر مقدار رأس المال ليعلم مجموع الثمن، بناء على ما سبق من لزوم العلم بالثمن، فلايكفي ذكر رأس المال من دون بيان مقداره، بأن يقول مثلاً:بعتك الثوب برأس ماله فقط، أو مع ربح كذا، أو وضيعة كذا. بل يقول:بعتك الثوب برأس ماله وهو عشرة فقط، أو مع ربح كذا، أو وضيعة كذا.
(مسألة ٢): الظاهركفاية نسبة الربح أوالوضيعة لرأس المال المعلوم وإن جهل مجموع الثمن حين إيقاع البيع وتوقفت معرفته على الحساب، فيصح مثلاً