منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠٦ - الفصل الخامس في شروط الموقوف عليه
على أولاده ولم يولد له بعد، حتى لو كان له حمل لم ينفصل.
والمتيقن من ذلك ما إذا كان مفاد الوقف أمراً يتوقف على وجود الموقوف عليه، كما لو كان مفاده التملك أو الانتفاع فعلاً.
أما إذا كان مفاده مجرد صرف وارد الوقف عليه أو تمليكه له حين وجوده فالظاهر صحة الوقف، كما لو وقف الدار على أن يجمع المتولي واردها ويدفعه لمن سيولد له، أو ينفقه عليه، أو وقفها لينفق واردها في صالح الحمل الموجود فعلاً ولم ينفصل.
كما أنه لو كان مفاده التمليك في المستقبل عند وجود الموقوف عليه فالظاهر الصحة أيضاً، كما لو وقف شجراً لا يثمر إلا بعد سنين على من سيولد له، فإنه يصح وإن كان مفاد الوقف ملكية الموقوف عليه للثمر بمجرد ظهوره.
نعم لا مجال لذلك فيمن وجد سابقاً ومات قبل الوقف، بل يتعين البطلان مطلقاً.
وكذا لو صادف عدم وجود الموقوف عليه في المستقبل على خلاف ما كان يتوقعه الواقف، فإنه ينكشف بطلان الوقف عليه من أول الامر مطلقاً أيضاً.
(مسألة ١): في صورة بطلان الوقف على المعدوم إذا حصل الوقف المذكور بطل الوقف بتمامه إن كان في الطبقة الاُولى، وكذا إن كان في الطبقات اللاحقة إذا كان انعدام الموقوف عليه متوقعاً. نعم إذا كان انعدامه مستمراً فقد تقدم في المسألة (١٢) من الفصل الثاني أنه يحمل حينئذٍ على التحبيس.
وأما إذا لم يكن انعدامه متوقعاً فالظاهر صحة الوقف، وحينئذٍ إن كان الانعدام مستمراً انقلبت العين الموقوفة صدقة، وإن كان مؤقتاً بقيت العين وقفاً، وكانت الثمرة أو المنفعة عند انعدام الموقوف عليه صدقة مطلقة وترجع