منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٦٣ - الأول ما يسمى بخيار المجلس
لا لان الخيار له، فيجب عليه ملاحظة مصلحة الاصيل في إعمال حق الخيار لا مصلحة نفسه، ولذا إذا كانت وكالة الوكيل تقصر عن إعمال حق الخيارلم يكن له إعماله، ولا ينفذ فسخه.
(مسألة ٤): المدار في الاجتماع والافتراق على المباشر للبيع، أصيلاً كان أو ولياً أو وكيلاً. نعم إذا كان الوكيل وكيلاً على إجراء الصيغة فقط من دون أن تكون المعاملة منوطة به فلا أثر لاجتماعه وافتراقه، بل المدار على اجتماع وافتراق المتولي، أصيلاً كان أو غيره. وحينئذٍ اذا كان المتوليّان للمعاملة مفترقين حين إيقاع البيع فلا خيار من أول الامر، نظير ما تقدم في المسألة (٢).
(مسألة ٥): إذا أوقع الوكيل أو الولي البيع فمات المالك قبل افتراق المباشرين للبيع ففي انتقال حق الخيار لوارثهِ وقيام وكيل المورث أو وليّه مقامه إشكال، فالأحوط وجوباً التراضي بين الاصيلين في الفسخ وعدمه، أما إذا افترق المباشران فلا خيار قطعاً، كما أنه لو كان المباشر هو الاصيل فمات فقد سبق أنّ موته بمنزلة الافتراق مسقط للخيار.
(مسألة ٦): إذا كان المتولي للعقد شخصاً واحداً أصالة عن نفسه ونيابة عن الطرف الاخر، أو نيابة عن الطرفين فلا خيار من أول الامر.
(مسألة ٧): يسقط هذا الخيار باُمور:
الأول: اشتراط عدمه في ضمن العقد أوفي ضمن عقدآخر.
الثاني: إسقاطه بعد العقد قبل التفرق.
الثالث: إقرار العقد والرضا به، ولو بفعل ما يدل على ذلك مما لا يصدر ممن هو متردد في الامضاء والفسخ كتقطيع الثوب، وطبخ الطعام، وعرض ما اشتراه للبيع، ونحو ذلك.