منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١١٧ - المبحث الثالث في أحكام السلف
المبحث الثالث في أحكام السلف
(مسألة ٥): إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المبيع إذا حلّ أجله في بلد العقد، ما لم تقم قرينة على إرادة غيره، فيتعين تسليمه فيه حينئذٍ.
(مسألة ٦): إذا اشترى شيئاً سلفاً جاز بيعه على من اشتراه منه قبل حلول الاجل وبعده بغير جنس الثمن الذي اشتراه به، وبجنسه من دون زيادة. بل مع الزيادة أيضاً على كراهية، وإن كان الأحوط استحباباً تركه. أما بيعه على غير البايع فلا يجوز حالاًّ قبل حلول الاجل، ولامؤجلاً إلى أجل لا يبلغ الاجل الذي له، كما يشكل بيعه قبل قبضه بربح، أو بوضيعة إذا كان ممّا يكال أو يوزن، على ما تقدم في المسألة (١٥) من الفصل السادس. ويجوز فيما عدا ذلك ولابدّ في بيعه في جميع الصور من ملاحظة الضوابط المتقدمة للربا وبيع الصرف.
(مسألة ٧): إذا دفع البايع المبيع في السلف قبل وقت الاجل لم يجب على المشتري القبول، إلاّ أن يكون التأجيل شرطاً للبايع دون المشتري، نظير ما تقدم في المسألة (٤) من الفصل السابع.
(مسألة ٨): إذا دفع البايع المبيع في السلف فاقداً للصفة المشترطة لم يجب القبول على المشتري وكان له طلب واجد الصفة، وكذا لو دفع له المعيب، فإن له طلب التبديل. لكن لو رضي بالمدفوع بعد العلم بفقد الصفة أو بالعيب صحّ وبرئت ذمة البايع منه.