منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١١٠ - الفصل العاشر في بيع الصرف
الفصل العاشر في بيع الصرف
وهو بيع الذهب بالفضة وبيع الفضة بالذهب، من دون فرق بين المسكوك منها وهوالدراهم والدنانير ونحوها وغيره.ومن ثم كان مورداً للابتلاء، وإن لم يكن شايعاًنحو شيوعه فيما سبق يوم كانت النقود التي عليها مدار التعامل من الذهب والفضة المسكوكين.
(مسألة ١): يجب في بيع الصرف نقداً التقابض بين المتبايعين قبل التفرق، فلو أوقعا العقدمتفرقين لم يصح.وفي صحة البيع نسيئة المستلزم لعدم قبض أحد العوضين إشكال والأحوط وجوباً اجتنابه.
(مسألة ٢): لايعتبر القبض في مجلس العقد، فلو فارقا المجلس مصطحبين ثم تقابضا قبل التفرق صح العقد.
(مسألة ٣): لو تقابضا في بعض المبيع أو الثمن ولم يتقابضا في الباقي حتى افترقا صح بالاضافة إلى ما تقابضا بالنسبة ، وكان لهما خيارتبعض الصفقة. إذالم يكن افتراقهما مبنياً على الرضا منهما بالتبعيض.
وكذا الحال لو كان بعض المبيع من غير الذهب والفضة ، فانه لو لم يحصل التقابض صح في ذلك الغير بالنسبة وبطل في الذهب أوالفضة غير المقبوضين، وثبت خيار تبعض الصفقة بالشرط المتقدم.
(مسألة ٤): الأحوط وجوباً عموم اشتراط التقابض لغير البيع من