منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٦٨ - خاتمة في بقية وجوه استيفاء المنفعة بالأجر
الباذل للمال للاستئجار في السنين اللاحقة وبَذَل الاُجرة، ولا يعم ما إذا لم يفعل ذلك، ولو قهراً لحبس أو تشريد، بل يجوز للمالك حينئذٍ الانتفاع بالمحل بنفسه وإيجاره على غيره من دون بذل شيء للمستأجر الباذل للمال، إلا أن يتفقا على ثبوت الحق المذكور بنحو يقتضي ضمانه بالقيمة المدفوعة أو بقيمة المثل عند إرادة استيفاء منفعة العين وتعذُّر مراجعة صاحب الحق. وهو يحتاج إلى عناية خاصة وتنبيه لا يبتني عليه طبيعة الحق ارتكازاً.
(مسألة ٦): للمالك عند انتهاء مدة الإجارة وإرادة تجديدها أن يزيد على الاُجرة السابقة، سواء كان للمستأجر حق السرقفلية المتقدم أم لم يكن، إلا أن يتفق المؤجر والمستأجر ويشترطا في عقد الإجارة أو في عقد آخر تحديد الاُجرة أو تبعيتها للقوانين الوضعية المفروضة في البلد، فيلزم الشرط ويجب العمل عليه.
خاتمة في بقية وجوه استيفاء المنفعة بالأجر
استيفاء المنفعة بالاجر لا يختص بالإجارة، بل له وجوه اُخرى جرى العرف والعقلاء على العمل عليها، وهي تشارك الإجارة في اشتراط حلية المنفعة والاُجرة، على الضوابط المتقدمة في المكاسب المحرمة.
وتختص الإجارة من بينها بأنها من العقود، حيث تتضمن المعاوضة وتمليك المنفعة بالاجر بمجرد وقوع المعاملة قبل استيفاء المنفعة، كما تقدم في الفصل الأول.