منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٣٢ - المقام الثاني في الشفيع
غيرها كالمحلات التجارية ونحوها. إلاّ إذا صدق عليها أنها دور.
(مسألة ١١): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالاشتراك في الطريق، ولا يعم غيره كالنهر والبئر ونحوها. نعم للشريك الشفعة في الامر المشترك فقط إذا كان بين شريكين لا أكثر، على نحو ما تقدم. فيأخذه بحصته من الثمن بعد توزيع الثمن عليه وعلى الدار.
(مسألة ١٢): إذا اشترك شخصان أو أكثر في طريق دور فباع أحدهم حصته منه دون الدار كان للاخرين الشفعة. وأما إذا كان الطريق لغير الدور فتختص الشفعة بالشريكين، ولا تعمّ الاكثر، نظير ما تقدم في المسألة السابقة.
الثالث: أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عن الثمن ولا للمماطل به. وإذا بذل الرهن أو أتى بضامن يضمنه عنه من دون أن يؤديه لم تجب إجابته.
(مسألة ١٣): إذا ادعى حضور الثمن في البلد واحتياج تهيئته إلى مدة اُجّل ثلاثة أيام من حين إرادة الشريك البيع بعد إعلانه بذلك، فإن جاء بالثمن، وإلاّ فلا شفعة له. والمراد بالايام الثلاثة ما سبق في الايام الثلاثة التي يثبت فيها خيار الحيوان.
(مسألة ١٤): إذا ادّعى الشفيع أن الثمن في بلد آخر انتظر به مدة ذهابه لذلك البلد ورجوعه وزيادة ثلاثة أيام، فإن جاء بالثمن وإلاّ فلا شفعة له. والمراد بمدة الذهاب والرجوع مدة قطع الطريق فقط، لا ما يعمّ مدة تهيئة جواز السفر والحصول على بطاقته ونحو ذلك مما تعارف في عصورنا.
(مسألة ١٥): إذا كان الشريك غائباً عن البلد وقت البيع ثبت له حق الشفعة إذا علم بإرادة الشريك للبيع أو بإيقاعه وله في غيبته، مع قدرته على الاخذ بها بالتوكيل أو بالاتصال المباشر بالمشتري، وله تأجيل الثمن إن كان