منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٣١ - المقام الثاني في الشفيع
(مسألة ٧): إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك فلا شفعة فيها، سواء كان المبيع هو الملك أم الوقف في مورد جواز بيعه.
(مسألة ٨): لا تثبت الشفعة بالجوار من دون شركة، فإذا باع أحد الجارين داره أو محل عمله المختص به فليس لجاره حق الشفعة، من دون فرق بين اختصاص كل منهما بماله من أول الامر وسبق الشركة بينهما إذا وقع البيع من الجـار بعد القسمة وتعيين حصة كل منهما.
(مسألة ٩): إذا كانت داران أو أكثر كل منها مختصة بشخص، وكان لها جميعاً طريق واحـد يشترك فيه كلهم ففي المقام صورتان..
الاُولى: أن يبيع أحدهم داره دون حصته من الطريق المشترك. ولا شفعة للاخرين حينئذٍ، لا في الدار ولا في الطريق، نعم يبقى للبايع حصته من الطريق، فله الانتفاع به بالمرور فيه والجلوس على باب الدار التي باعها، وعلى المشتري أن يتجنب المرور في الطريق بغير إذنهم، بل يفتح باباً اُخرى في طريق آخر أو تبقى داره بلا باب. وفي جواز دخوله لداره في الطريق بإذن البايع بلحاظ حصته منه إشكال، وكذا الاشكال في جواز تصرفه فيه لو ملكه إياه بغير البيع. نعم ليس لهم الشفعة في الطريق حينئذٍ. أما لو ورثه منه بعد موته فله التصرف فيه والدخول منه لداره.
الثانية: أن يبيع أحدهم داره مع حصته من الطريق. وحينئذٍ تثبت لهم الشفعة في مجموع الدار والطريق. ولكل منهم الاخذ بها، ومع تشاحهم إذا كانوا أكثر من واحد يتعين اشتراكهم في حق الشفعة المذكور، فتكون الدار والحصة التابعة لها من الطريق لهم جميعاً.
(مسألة ١٠): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدور ولا يجري في