منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٤٢ - الفصل الثاني في شروط العوضين
والمستأجر السابق، وإلاّ توقف نفوذها على إذن صاحب الحق. نعم لو آجرت المرأة نفسها قبل التزويج لم يمنع التزويج من نفوذ الإجارة وإن كانت المنفعة منافية لحق الزوج.
(مسألة ٤): الظاهر جواز الإجارة على المنفعة ـ التي يتعذر على المؤجر تسليمها ـ مع الضميمة المعلومة الحصول، عيناً كانت تلك الضميمة أو منفعة، كما لو باعه ثوباً تحت يده وآجره عبداً آبقاً بألف دينار، وكما لو آجره جملين أحدهما شارد والاخر غير شارد بمائة دينار.
(مسألة ٥): الأحوط وجوباً جريان ذلك في الثمن أيضاً، وقد تقدم نظير ذلك في البيع.
(مسألة ٦): الأحوط وجوباً العلم بمقدار المنفعة في الجملة، ولا ملزم بالمداقة في ذلك، فلا تضر الجهالة بالنحو الذي لا يوجب التغرير بالمال عرفاً، كاستئجار الدابة والسيارة إلى بلد معهود وإن لم تعرف المسافة دقة، أو لحمل ما تطيقه وإن لم يعلم بمقدار طاقتها دقة، واستئجار المنزل في موسم خاص وإن لم يعلم عدد الايام، واستئجار العامل لتصليح الالة المعيبة وإن لم يعلم مقدار العيب ولا مقدار الجهد المبذول لاصلاحه دقة، واستئجار المضخة لسحب المياه مدة معينة وإن لم تعرف المدة التي يمكن الانتفاع بها فيها لعدم تحديد أيام تواجد الماء القابل للسحب، ولا أيام اتصال التيار الكهربائي الذي يتوقف عليه عملها، ونحو ذلك مما يتسامح فيه العقلاء ويتعارف بينهم الاقدام على الإجارة مع الجهل به.
(مسألة ٧): الأحوط وجوباً اعتبار العلم بمقدار الثمن، على التفصيل المتقدم في ثمن المبيع.