منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٢٢ - كتاب السبق والرماية
(مسألة ١): يجوز السبق بكل ذي خف، وهو الابل والفيلة، وبكل ذي حافر، وهو الخيل والبغال والحمير. وتجوز الرماية بكل ذي نصل، وهو الحديدة المحددة الموضوعة في طرف السلاح، كالسيف والرمح والسهم والحربة ونحوها. ولا يجوز التسابق مع الرهن في غير ذلك، حتى الحمام على الأحوط وجوباً، نعم يجوز اللعب والتسابق فيه بلا رهن، إلا أن يكون قماراً فيحرم، على ما تقدم عند ذكر الكبائر من كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(مسألة ٢): يجوز أن يكون العوض عيناً خارجية، وأن يكون ذمياً كألف دينار في ذمة الجاعل.
(مسألة ٣): يجوز أن يكون العوض من أحد المتسابقين، ومن جميعهم، كما لو بذل كل منهم مائة دينار للسابق بحيث يكون للسابق مجموع ما يبذله الكل، كما يجوز أن يُبذل العوض من غير المتسابقين.
(مسألة ٤): لا يجوز جعل الرهان لغير السابق من المتسابقين، كما تعارف في عصورنا مراهنة بعض المشاهدين على سبق أحد المتسابقين، بحيث لا يكون سبق السابق سبباً لاستحقاقه الرهان بنفسه، بل لاستحقاق أحد المتراهنين له، فإن ذلك من الرهن المحرم، وهو المعروف في عصورنا بالرايسز.
(مسألة ٥): لابد في المسابقة من تحديد الجهات الدخيلة فيها، كالزمان والمكان ومقدار الرمي ونحو ذلك، بنحو تنضبط به المسابقة ويحدد معيار السبق واستحقاق الجعل، ولا يجب ما زاد على ذلك.
(مسألة ٦): في المسابقات المحللة التي لا يجوز فيها الرهن إذا بذلت آلة اللعب للمتسابقين مجاناً فلا إشكال، وإن كانت باُجرة فلا يجوز الاتفاق على أن يتحملها المغلوب وحده، ويجوز اشتراك المتسابقين فيها، أو تحمل بعضهم المعين لها.