منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٥٨ - الفصل السابع فيما تثبت به الوصية
الفصل السابع فيما تثبت به الوصية
إذا شك في الوصية من دون حجة عليها بني على عدمها، وإذا علم بالوصية وشك في العدول عنها من دون حجة عليه بني على عدمه، ووجب إنفاذ الوصية.
(مسألة ١): تثبت الوصية بالعلم، وبإقرار الموصي، وبالبينة، وهي شهادة رجلين مؤمنين عادلين. ومع عدمها يكتفى بشهادة رجلين من أهل الكتاب، وفي اشتراط كونهما ذميين إشكال. وإذا ارتاب بهما الوارث كان له أن يطلب من الحاكم الشرعي إحلافهما، فيحلفهما بعد الصلاة على صحة شهادتهما.
(مسألة ٢): تثبت الوصية التمليكية بشهادة رجل واحد عادل وامرأتين عادلتين. وكذا تثبت بشهادة رجل واحد عادل أو امرأتين عادلتين، لكن مع يمين صاحب الحق. ولا تثبت بذلك الوصية العهدية.
(مسألة ٣): تثبت الوصية التمليكية بتمامها بشهادة أربع نساء عادلات، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نساء عادلات، ونصفها بشهادة امرأتين عادلتين، وربعها بشهادة امرأة واحدة عادلة. وكذا الوصية العهدية إذا كانت تقبل التبعيض، كالوصية بالمال، دون مثل القيمومة على الاطفال القاصرين.
(مسألة ٤): تثبت الوصية التمليكية والوصية العهدية بالمال بإقرار الورثة بأجمعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولاً، وإذا أقرّ بعضهم